• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن طرق الطعن من اعتراض أو استئناف أو نقض إنما هي من صنع القانون الذي يحدد هذه الطرق وإن ما يرد في القرار لا يؤثر على نصوص القانون

اختصاص تحديد طرق الطعن وشروطها يعود إلى القانون وحده، وأي بيانٍ يرد في القرار القضائي لا يغيّر من القواعد القانونية المنظمة لها ولا يخلق طريق طعن أو ينفيه خلافاً للنص.

نص الاجتهاد

إن طرق الطعن من اعتراض أو استئناف أو نقض إنما هي من صنع القانون الذي يحدد هذه الطرق وإن ما يرد في القرار لا يؤثر على نصوص القانون