اختصاص تحديد طرق الطعن وشروطها يعود إلى القانون وحده، وأي بيانٍ يرد في القرار القضائي لا يغيّر من القواعد القانونية المنظمة لها ولا يخلق طريق طعن أو ينفيه خلافاً للنص.
إن طرق الطعن من اعتراض أو استئناف أو نقض إنما هي من صنع القانون الذي يحدد هذه الطرق وإن ما يرد في القرار لا يؤثر على نصوص القانون