تقدير قيمة البضاعة المهرّبة يجب أن يقوم على أسس واضحة ومبيّنة في الحكم، مع تحديد ماهية البضاعة تحديداً يسمح برقابة سلامة التقدير.
على المحكمة حين تقدير قيمة البضاعة المهرية أن تبين الأسس التي اعتمدتها في تحديد هذه القيمة وماهيتها