اليمين الحاسمة حقٌّ إجرائي للخصم يبقى متاحاً حتى إقفال باب المرافعة، ولا يزول إلا بتنازل صريح أو ضمني، فلا يُستبعد إلا بثبوت العدول عنه.
إن الحق بتوجيه اليمين الحاسمة يبقى محفوظاً حتى ختام المرافعة ولا يجوز حرمان الخصم منها إلا إذا قرر عدم استعمال هذا الحق بصورة صريحة أو ضمنية