• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى الحق في توجيه اليمين الحاسمة قائماً حتى ختام المرافعة ولا يسقط إلا بالتنازل عنه صراحةً أو ضمناً

اليمين الحاسمة حقٌّ إجرائي للخصم يبقى متاحاً حتى إقفال باب المرافعة، ولا يزول إلا بتنازل صريح أو ضمني، فلا يُستبعد إلا بثبوت العدول عنه.

نص الاجتهاد

إن الحق بتوجيه اليمين الحاسمة يبقى محفوظاً حتى ختام المرافعة ولا يجوز حرمان الخصم منها إلا إذا قرر عدم استعمال هذا الحق بصورة صريحة أو ضمنية