التعويض لا يُقدَّر تقديرًا صحيحًا ما لم تُحدِّد المحكمة الأسس الواقعية والقانونية التي بنت عليها مقدار التعويض.
على المحكمة أن تحدد الأسس التي اعتمدتها في تقدير التعويض