العلم بزيف العملة عنصرٌ لازم للإدانة أو للمساءلة، ولا يجوز افتراضه افتراضاً بل يجب إثباته بدليل.
العلم بأن العملة مزيفة لا يفترض افتراضا ولا بد من ثبوت ذلك