• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العلم بأن العملة مزيفة لا يفترض افتراضا ولا بد من ثبوت

العلم بزيف العملة عنصرٌ لازم للإدانة أو للمساءلة، ولا يجوز افتراضه افتراضاً بل يجب إثباته بدليل.

نص الاجتهاد

العلم بأن العملة مزيفة لا يفترض افتراضا ولا بد من ثبوت ذلك