صفة المدعي الشخصي في الطعن محدودة بالشق المدني من الدعوى، فلا يجوز له منازعة الحكم الجزائي من حيث العقوبة أو التكييف الجرمي، لانتفاء صفته في هذا النطاق.
ليس للمدعي الشخصي أن يطعن سوى بالحق المدني ولا علاقة له بالدعوى الجزائية من جهة العقوبة والوصف الجرمي