العقاب على التزوير الجنائي مشروط بثبوت جميع الأركان والشروط المقررة قانوناً، ولا يكفي مجرد الادعاء بوقوعه دون استكمال عناصره.
للتزوير الجنائي أركان وشروط لا بد من توافرها حتى تتم المعاقبة