• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز حرمان أي شخص من حقه في المثول أمام قاضيه الطبيعي

الأصل عدم جواز حرمان الخصوم من حقهم في عرض نزاعهم على قاضيهم الطبيعي المختص، ولا يصح إبعادهم عن جهة القضاء التي ينعقد لها الاختصاص وفق القانون.

نص الاجتهاد

لا يجوز أن يفصل أحد عن قضاته الطبيعين