الأصل عدم جواز حرمان الخصوم من حقهم في عرض نزاعهم على قاضيهم الطبيعي المختص، ولا يصح إبعادهم عن جهة القضاء التي ينعقد لها الاختصاص وفق القانون.
لا يجوز أن يفصل أحد عن قضاته الطبيعين