إذا كانت الواقعة تتعلق بسرقة من منزل، وجب على المحكمة أن تستوضح كيفية الدخول إلى المنزل لتكوين عقيدتها على أساس كافٍ من الوقائع.
على المحكمة أن تستوضح عن كيفية الدخول إلى منزل الشاكي للسرقة