• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإساءة المشتركة بين الزوجين لا توجب حتماً تنصيف المهر المسمى، وتقدير ما يستحقه كل منهما يعود إلى رأي الحكمين

إذا ثبتت الإساءة المشتركة بين الزوجين فلا يُحكم تلقائياً بنصف المهر لكل واحد منهما، بل يرجع تقدير الاستحقاق المالي المتعلق بالمهر إلى ما يراه الحكمان.

نص الاجتهاد

اعتبار الإساءة مشتركة بين الزوجين لا يعني بالضرورة أن يكون لكل من الزوجين نصف المهر المسمى وإنما يعود تقدير ما يتوجب لأحدهما على الآخر من حيث المهر إلى رأي الحكمين معا