إذا ثبتت الإساءة المشتركة بين الزوجين فلا يُحكم تلقائياً بنصف المهر لكل واحد منهما، بل يرجع تقدير الاستحقاق المالي المتعلق بالمهر إلى ما يراه الحكمان.
اعتبار الإساءة مشتركة بين الزوجين لا يعني بالضرورة أن يكون لكل من الزوجين نصف المهر المسمى وإنما يعود تقدير ما يتوجب لأحدهما على الآخر من حيث المهر إلى رأي الحكمين معا