• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بإعادة التحكيم ما لم يقم سبب شرعي أو مبرر قانوني يوجب ذلك

إعادة التحكيم ليست حقاً مطلقاً، ولا تُلزم بها المحكمة إلا إذا توافر سبب شرعي أو مبرر قانوني يقتضيها.

نص الاجتهاد

المحكمة غير ملزمة بإعادة التحكيم إذا لم يوجد سبب أو مبرر قانوني أو شرعي