إعادة التحكيم ليست حقاً مطلقاً، ولا تُلزم بها المحكمة إلا إذا توافر سبب شرعي أو مبرر قانوني يقتضيها.
المحكمة غير ملزمة بإعادة التحكيم إذا لم يوجد سبب أو مبرر قانوني أو شرعي