• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رد طلب التدخل لا يقبل الطعن استقلالاً وإنما يطعن فيه مع الحكم الصادر في الدعوى

القرار القاضي بردّ طلب التدخل ليس من القرارات القابلة للطعن استقلالاً، ويجب أن يُطعن فيه مع الحكم الفاصل في الدعوى الأصلية.

نص الاجتهاد

القرار القاضي برد طلب التدخل ليس من القرارات التي يجوز الطعن فيها بصورة مستقلة وإنما يطعن فيه مع الحكم الصادر بالدعوى