القرار القاضي بردّ طلب التدخل ليس من القرارات القابلة للطعن استقلالاً، ويجب أن يُطعن فيه مع الحكم الفاصل في الدعوى الأصلية.
القرار القاضي برد طلب التدخل ليس من القرارات التي يجوز الطعن فيها بصورة مستقلة وإنما يطعن فيه مع الحكم الصادر بالدعوى