لا يجوز الفصل في جريمة إساءة الأمانة متصلة بعقد رهن أو إيداع إلا بعد تحقيقٍ وافٍ في سبب التسليم وصفته، وتمحيص العقد وسماع الطرفين، ثم استخلاص توافر عناصر الأمانة والتسليم والاختلاس أو التبديد تسبيباً واضحاً.
على المحكمة استجواب الطرفين على ضوء عقد الرهن وسبب الايداع واستخلاص الحقيقة حول صحة الامانة والتسليم وتوافر أركان الجرم بشكل يمكَن هذه المحكمة من ممارسة رقابتها على حسن سير العدالة وتطبيق القانون .