• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق طلب اليمين على نفي الدعوى يظل محفوظاً للمدعي حتى إقفال باب المرافعة ما لم يتنازل عنه صراحةً أو ضمناً

حق طلب اليمين على نفي الدعوى يظل محفوظاً للمدعي حتى إقفال باب المرافعة ما لم يتنازل عنه صراحةً أو ضمناً، وتستخلص المحكمة قصد المتعاقدين من عبارات العقد وظروفه، فلا يُعتدّ بلفظ العربون بذاته إذا دلّت الإرادة المشتركة على عدم تقرير حق العدول.

نص الاجتهاد

الحق الممنوح للمدعي بطلب تحليف خصمه اليمين على نفي الدعوى محفوظاً له حتى ختام المرافعة بشكل لا يجوز حرمانه منه الا اذا عدل عن استعماله بصورة صريحه او ضمنيةللمحكمة التعرف على أرادة المتعاقدين ولها الاستناد إلى فقرة من عقد البيع تتضمن حق مراجعة المحاكم لأخذ الحكم بالتنفيذ العيني تأسيسا على ان الطرفين لم يقصدا من ايراد كلمة العربون في العقد نقض ما اتفقا عليه صراحة ولم يهدفا لإعطاء كل من الطرفين الحق بالعدول عن الصفقة لقاء فقد العربون او دفع بدل معادل له .