تقدير الأدلة والوقائع وتحديد التعويض الجابر للضرر من سلطة محكمة الموضوع، متى كان لقضائها سند في أوراق الدعوى.
تقييم الادلة وتقدير الوقائع وتحديد التعويض الجابر للضرر تدخل ضمن سلطة محكمة الموضوع طالما كان لذلك مؤيداته بأوراق الدعوى .