• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة والوقائع وتحديد التعويض الجابر للضرر من سلطة محكمة الموضوع متى كان له سند في أوراق الدعوى

تقدير الأدلة والوقائع وتحديد التعويض الجابر للضرر من سلطة محكمة الموضوع، متى كان لقضائها سند في أوراق الدعوى.

نص الاجتهاد

تقييم الادلة وتقدير الوقائع وتحديد التعويض الجابر للضرر تدخل ضمن سلطة محكمة الموضوع طالما كان لذلك مؤيداته بأوراق الدعوى .