• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية التأمين نظامية ولا يجوز الاحتجاج في مواجهة المتضرر بالدفوع الناشئة عن العلاقة العقدية

إذا كانت مسؤولية التأمين مقررة بنصّ نظامي تجاه المتضرر، فإن دفوع العلاقة العقدية بين المؤمن والمؤمن له لا تكون نافذة في مواجهته، ويبقى للمتضرر حقّ المطالبة المباشرة وفق نطاق الضمان النظامي.

نص الاجتهاد

بما ان مسؤولية التأمين نظامية ومن حق التأمين الرجوع خلافا لمسؤوليتها العقدية لعدم سريان دفوعها بمواجهة المتضرر .