إذا كانت مسؤولية التأمين مقررة بنصّ نظامي تجاه المتضرر، فإن دفوع العلاقة العقدية بين المؤمن والمؤمن له لا تكون نافذة في مواجهته، ويبقى للمتضرر حقّ المطالبة المباشرة وفق نطاق الضمان النظامي.
بما ان مسؤولية التأمين نظامية ومن حق التأمين الرجوع خلافا لمسؤوليتها العقدية لعدم سريان دفوعها بمواجهة المتضرر .