أي تغييرٍ في اللوحات بما يخالف الوضع المصرّح به عند الإدخال المؤقت يُشكّل مخالفةً جمركيةً لعدم التقيد بشروط هذا النظام، ويُرتّب المسؤولية الجزائية/الجمركية بحسب الأحوال.
بديل اللوحات الى لوحات المانية يشكل مخالفة شروط الادخال المؤقت لجهة قانون الجمارك .