تقدير تقرير الخبرة من حيث الأخذ به أو طرحه يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان مستجمعاً شرائطه وموجباته القانونية، ولا تعقيب عليه من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً. كما يمتنع الحكم في الموضوع الواحد مرتين لأن الحق الواحد تحميه دعوى واحدة.
الأخذ بالخبرة او اهمالها انما هي أمور موضوعية تستقر بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها لمحكمة النقض في ذلك طالما أن الخبرة مستجمعة كل شرائطها وموجباتها القانونيةلا يجوز الحكم في موضوع واحد مرتين لأن لكل حق دعوى واحدة تحميه