• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تحقق محكمة الموضوع من مرتكب الحادث وبيان أوجه الخطأ لتحديد المسؤولية على أساس سليم

يتعيّن على محكمة الموضوع أن تثبت من واقع الدعوى هوية مرتكب الحادث وأن تُفصح عن أوجه الخطأ المنسوبة إليه استناداً إلى الأدلة، ولا يجوز تقرير المسؤولية دون تأسيسٍ واضحٍ وسليم على الوقائع الثابتة.

نص الاجتهاد

بما ان محكمة الموضوع لم تتحقق عن الشخص مرتكب الحادث ولم تبين الاخطاء المرتكبة على ضوء أقوال شهوده لتتمكن من تحديد المسؤولية على أسس سليمة مما يجعل حكمها مستوجب النقض .