يتعيّن على محكمة الموضوع أن تثبت من واقع الدعوى هوية مرتكب الحادث وأن تُفصح عن أوجه الخطأ المنسوبة إليه استناداً إلى الأدلة، ولا يجوز تقرير المسؤولية دون تأسيسٍ واضحٍ وسليم على الوقائع الثابتة.
بما ان محكمة الموضوع لم تتحقق عن الشخص مرتكب الحادث ولم تبين الاخطاء المرتكبة على ضوء أقوال شهوده لتتمكن من تحديد المسؤولية على أسس سليمة مما يجعل حكمها مستوجب النقض .