إذا تساندت أقوال الضبط مع قرينة فنية أو مادية تؤيدها في جريمة حيازة المخدر، وكانت الأدلة مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، فلا محل لاعتبار الحكم مشوباً بالخطأ المهني الجسيم.
ان حيازة المخدر هو جرم مشهود وعلى الضابطة العدلية ان تلقي القبض على الحائز وهو يجوز المادة المخدرة حيازة شخصية او في مكان هو صاحب السلطة عليه وتسوق الادلة على ذلك قرينة وجود المادة المخدرة في مفرزات المتهم طالب المخاصمة بموجب تقرير خبره فنيه والتي اعتمدتها المحكمة لتجريمه تدعم الاقوال الواردة في ضبط الشرطة المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا 26 /12 / 2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة النظر في الدعوى: حيث ان دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة الجزائية الجنائية لدى محكمة النقض برقم اساس 1907 قرار 1595 تاريخ 19/11/2003 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهنيوحيث تبين من الاوراق المقدمة في دعوى المخاصمة ان محكمة الجنايات الثانية في مدينة حمص قد اصدرت قرارها رقم 620/249 تاريخ 16/12/2002 المتضمن ادانة طالب المخاصمة بجناية حيازة الحشيش المخدر بقصد التعاطي ووضعه في سجن الاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وللأسباب المخففة التقديرية استبدال العقوبة لمدة سنةوحيث ان الهيئة المخاصمة قد رفضت الطعن الواقع على القرار المذكور فكانت دعوى المخاصمة هذهأسباب المخاصمة:1 – ان المحكمة اعتمدت شهادة الفنان غزلان المغربية الجنسية دون سماعها وتحليفها اليمين لعدم حضورها امام محكمة الجنايات واخذت بأقوالها امام رجال الشرطة2 – ان المحكمة اخذت بأقوال المتهم امام رجال الشرطة التي انتزعت منه بالإكراه3 – ان المحكمة لم تسمع شهادة من كان معه في المقصف الشاهد امير موسى4 – المحكمة لم ترد على دفوع طالب المخاصمةفي التطبيق القانوني:حيث ان القرار المخاصم قد وجد ان محكمة الموضوع قد احاطت بواقعة الدعوى وادلتها وناقشتها مناقشة قانونية سليمه ورد ت على الدفوع المثارة وانتهت الى رفض الطعنوحيث ان الأقوال كانت للمدعى عليه او الشهود امام رجال الشرطة في الجرم الجنائي الوصف لا تكون دليلا كافيا للتجريم مالم تؤيد بأدلة اخرى تقدرها محكمة الموضوعوحيث ان حيازة المخدر هو جرم مشهود وعلى الضابطة العدلية ان تلقي القبض على الحائز وهو يجوز المادة المخدرة حيازة شخصية او في مكان هو صاحب السلطة عليه وتسوق الادلة على ذلكوحيث ان قرينة وجود المادة المخدرة في مفرزات المتهم طالب المخاصمة بموجب تقرير خبره فنيه والتي اعتمدتها المحكمة لتجريمه تدعم الأقوال الواردة في ضبط الشرطةوحيث ان تقدير الادلة وموازنتها والاستدلال منها من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها ان هي احسنت التقدير والاستدلال واعتمدت ماله اصل في الدعوى وهذا لا يعيب قرارها ولا يشكل الخطأ المهني الجسيموحيث ان أسباب المخاصمة لا تعدو المجادلة في صحة الوقائع المعتمدة في القرار المخاصم واستخلاص النتائج فيهالذلك تقرر بالإجماع ووفقا لمطالبة النيابة العامة رقم 1311 تاريخ 26/12/2004:1 – رد الدعوى شكلا2 – رد طلب وقف التنفيذ 3 – تغريم طالب المخاصمة مبلغ الف ليره سورية يقطع منها التامين المدفوع4 – تضمينه الرسوم والنفقات 5 – حفظ الاوراق