• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس ما يمنع اثبات جريمة المراباة بالبينة الشخصيةجرم المراباة من جرائم الحق العام التي تلاحقها النيابة العامة دون شكوى

لا يوجد ما يمنع قانوناً من إثبات جريمة المراباة بالبينة الشخصية، وتبقى هذه الجريمة من جرائم الحق العام التي تلاحقها النيابة العامة تلقائياً دون شكوى.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع اثبات جريمة المراباة بالبينة الشخصيةجرم المراباة من جرائم الحق العام التي تلاحقها النيابة العامة دون شكوى