لا يوجد ما يمنع قانوناً من إثبات جريمة المراباة بالبينة الشخصية، وتبقى هذه الجريمة من جرائم الحق العام التي تلاحقها النيابة العامة تلقائياً دون شكوى.
ليس ما يمنع اثبات جريمة المراباة بالبينة الشخصيةجرم المراباة من جرائم الحق العام التي تلاحقها النيابة العامة دون شكوى