• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جواز اعتماد سند الإسقاط العادي غير المصدق إذا اطمأنت المحكمة إلى صحته

السند العادي غير المصدق يصلح للاعتماد القضائي إذا ثبتت للمحكمة صحته ولم يطعن به من صدر عنه أو لم ينازع فيه.

نص الاجتهاد

للمحكمة أن تعتمد سند الإسقاط العادي غير المصدق إذا اقتنعت بصحته ولم ينازع به صاحبه». قرار محكمة النقض السورية أساس 1440 قرار 1589 لعام 2006.