السند العادي غير المصدق يصلح للاعتماد القضائي إذا ثبتت للمحكمة صحته ولم يطعن به من صدر عنه أو لم ينازع فيه.
للمحكمة أن تعتمد سند الإسقاط العادي غير المصدق إذا اقتنعت بصحته ولم ينازع به صاحبه». قرار محكمة النقض السورية أساس 1440 قرار 1589 لعام 2006.