لا تنتج الإسقاطات والصلحات الجزائية الواقعة خارج مجلس القضاء أثرها القانوني إلا بعد تثبيتها أمام المرجع القضائي المختص.
الإسقاط الجاري خارج مجلس القضاء لا تنتج عنه آثار الصلح الجزائي إلا إذا جرى تثبيته أمام المرجع القضائي». قرار محكمة النقض السورية أساس 4410 قرار 4688 لعام 2006.