إذا كان المأجور معدّاً للسكن، فإن تمكين المستأجر من الانتفاع به على وجهه المعتاد يفرض تأمين الماء اللازم للعقار.
أن السكنى في عقار واستيفاء المنفعة بالسكن يستدعيان تامين الماء للمأجور .