ثبوت العلاقة الإيجارية لا يُفترض بمجرد إنكار الخصم أو تخلفه عن الحضور، وإنما يتعيّن إثباتها بأدلةٍ كافية ومقبولة قبل القضاء بها.
قرار 1418 / 2006 – محكمة النقض لا يكفي إنكار الخصم أو غيابه للحكم بالعلاقة الإيجارية يجب إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات قبل الحكم