الأصل قبول شهادة القريب أو الصهر أو التابع، ولا تُردّ إلا بقيام سبب قانوني مؤثر يتمثل في وجود مصلحة مباشرة للشاهد في نتيجة الدعوى.
«صلة القرابة أو المصاهرة أو التبعية لا تؤدي حكماً إلى رد الشهادة ما لم يثبت وجود مصلحة مباشرة للشاهد في النزاع». قرار محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية – أساس 2116 قرار 1960 لعام 2006.