• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أثر التسجيل العقاري في الإرث وانتقال الملكية إلى الورثة تلقائياً

في الأموال الموروثة يكون التسجيل العقاري ذا أثر كاشف للحق لا منشئ له، إذ تنتقل الملكية إلى الورثة بقوة القانون بمجرد تحقق سبب الإرث.

نص الاجتهاد

«أثر التسجيل العقاري في مسائل الإرث أثر كاشف لا منشئ، لأن الملكية تنتقل تلقائياً إلى الورثة.» قرار محكمة النقض السورية – أساس ٢٠٢١ قرار ٢١١٠ لعام ٢٠٠٦.