في الأموال الموروثة يكون التسجيل العقاري ذا أثر كاشف للحق لا منشئ له، إذ تنتقل الملكية إلى الورثة بقوة القانون بمجرد تحقق سبب الإرث.
«أثر التسجيل العقاري في مسائل الإرث أثر كاشف لا منشئ، لأن الملكية تنتقل تلقائياً إلى الورثة.» قرار محكمة النقض السورية – أساس ٢٠٢١ قرار ٢١١٠ لعام ٢٠٠٦.