حق المضرور في الرجوع مباشرة على شركة التأمين في التأمين الإلزامي يبقى قائماً ضمن حدود العقد، ولا يسقط لمجرد مخالفة المؤمن له لبعض شروطه.
قرار محكمة النقض رقم /2148/ أساس /1809/ لعام 2006 المبدأ: «شركة التأمين تلتزم تجاه المضرور مباشرة ضمن حدود عقد التأمين الإلزامي ولو خالف المؤمن له بعض شروط العقد.»