• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إشارات التحذير المرورية ودورها في تمكين مستعملي الطريق من تلافي الخطر

تُفسَّر إشارات التحذير بوصفها وسيلةً وقائيةً هدفها إنذار مستعملي الطريق بوجود الخطر بحيث يمكنهم تجنّبه ضمن مسافة الرؤية القانونية، لا لمجرد الاستدلال الشكلي على وجود الإشارة.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض رقم /1456/ أساس /1672/ لعام 2006 «الغاية من إشارات التحذير تمكين مستعملي الطريق من تلافي الخطر ضمن مسافة الرؤية القانونية».