تُفسَّر إشارات التحذير بوصفها وسيلةً وقائيةً هدفها إنذار مستعملي الطريق بوجود الخطر بحيث يمكنهم تجنّبه ضمن مسافة الرؤية القانونية، لا لمجرد الاستدلال الشكلي على وجود الإشارة.
قرار محكمة النقض رقم /1456/ أساس /1672/ لعام 2006 «الغاية من إشارات التحذير تمكين مستعملي الطريق من تلافي الخطر ضمن مسافة الرؤية القانونية».