الخطأ الشكلي في بيانات الرسم لا يبطل الإجراء أو المستند ما لم يترتب عليه ضرر أو جهالة تؤثر في الغاية المقصودة منه.
قرار محكمة النقض السورية الغرفة المدنية رقم 1241 أساس 2210 لعام 2006 المبدأ: “الخطأ الشكلي في بيانات الرسم لا يؤدي للبطلان ما لم يترتب عليه ضرر أو جهالة.”