لا تقوم جريمة حيازة المخدر بقصد التعاطي إلا بثبوت الحيازة الفعلية للمادة المخدرة، فإذا لم تُصادر من المتهم أية مادة مخدرة تعيّن انتفاء الأساس القانوني للإدانة.
لما كان الطاعن لم تصادر منه اية مادة مخدرة ولما كانت الحيازة هي العنصر الاساسي من جرم حيازة المخدر بقصد التعاطي وحيث ان القرار الذي قضى خلاف ذلك مشوب بفساد الاستدلال. قرار 1235 / 2006 – أساس 2383 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية