• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسقاط الحق الشخصي ووقوع المصالحة بين الطرفين يوجب عدم الحكم بالتعويض وينعكس كذلك على مقدار العقوبة

إسقاط الحق الشخصي مع وقوع المصالحة بين الطرفين يمنع الحكم بالتعويض، ويؤثر في تقدير العقوبة المخففة تبعاً لذلك.

نص الاجتهاد

إسقاط الحق الشخصي ووقوع المصالحة بين الطرفين يوجب عدم الحكم بالتعويض وينعكس كذلك على مقدار العقوبة