إسقاط الحق الشخصي مع وقوع المصالحة بين الطرفين يمنع الحكم بالتعويض، ويؤثر في تقدير العقوبة المخففة تبعاً لذلك.
إسقاط الحق الشخصي ووقوع المصالحة بين الطرفين يوجب عدم الحكم بالتعويض وينعكس كذلك على مقدار العقوبة