غياب الخصم عن الاستجواب بلا عذر مقبول أو امتناعه عن الإجابة يجيز للمحكمة اعتبار الوقائع محل الاستجواب ثابتة عليه.
إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة فيعتبر هذا مبررا قانونيا يسوغ للمحكمة أن تعتبر الوقائع التي تقرر استجوابه عنها ثابتة.