• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم مناقشة أقوال الشهود يدل على عدم التعويل عليها لانتفاء جدواها ولا يشكل خطأً مهنياً جسيماً

إغفال مناقشة أقوال الشهود لا يشكّل خطأً مهنياً جسيماً متى دلّ السياق على عدم الأخذ بها لانتفاء جدواها في الإثبات.

نص الاجتهاد

عدم مناقشة الهيئة المخاصمة لاقوال الشهود يفيد عدم الاخذ بها لعدم جدواها وبالتالي فان عدم مناقشتها لايشكل خطا مهنيا جسيما