دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً ولا يُصار إلى بحثها موضوعاً ما لم يُنسب إلى القرار المطعون فيه خطأ مهني جسيم على نحوٍ جديّ ومحدد.
خلو القرار محل المخاصمة من الخطأ المهني الجسيم يوجب رد الدعوى شكلا