تنظيم عقد الإيجار لا يُنظر إليه شكلاً بل باعتباره تثبيتاً لعلاقة إيجارية، فيسري عليه عبء وقواعد الإثبات العامة، ولا يثبت بالبينة الشخصية إذا تجاوزت قيمة العقد أو بدل الإيجار النصاب المقرر قانوناً.
طلب تنظيم عقد إيجار هو في حقيقته تثبيت علاقة إيجارية و ذلك يخضع للقواعد العامة للإثبات ولا يجوز إثبات عقد الإيجار بالبينة الشخصية إذا كانت قيمة العقد أو بدل الإيجار أكثر من خمسمائة ليرة سورية و فق أحكام قانون البينات ليس كل إشغال يكون مستند إلى علاقة إيجارية القول بوجود رهن لا يعني وجود علاقة إيجارية