إخلاء المأجور وصحة البطاقة البريدية من مسائل النظام العام
تُعدّ مسألتا الإخلاء وصحة البطاقة البريدية من النظام العام، فيجوز للمحكمة إثارة ما يتصل بهما تلقائياً ويجب التحقق من سلامتهما قبل ترتيب الأثر القانوني.
نص الاجتهاد
قضايا الإخلاء وصحة البطاقة البريدية هما من النظام العام.