الإخلاء لعلة التقصير بالدفع يتحقق إذا لم يسدد المستأجر الأجرة ضمن المهلة القانونية أو ضمن مهلة التفادي مع الفائدة والنفقات المترتبة عليها.
ينتج الإخلاء إذا لم يكن الدفع ضمن المهلة القانونية أو ضمن مهلة التفادي مضافاً إليها الفائدة والنفقات.