• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب الإخلاء عند عدم سداد الأجرة ضمن المهلة القانونية أو مهلة التفادي مضافاً إليها الفائدة والنفقات

الإخلاء لعلة التقصير بالدفع يتحقق إذا لم يسدد المستأجر الأجرة ضمن المهلة القانونية أو ضمن مهلة التفادي مع الفائدة والنفقات المترتبة عليها.

نص الاجتهاد

ينتج الإخلاء إذا لم يكن الدفع ضمن المهلة القانونية أو ضمن مهلة التفادي مضافاً إليها الفائدة والنفقات.