ترك المأجور يتحقق قانوناً بمجرد الانقطاع عنه مدة تزيد على سنة، وتقوم هذه المدة بذاتها قرينة قاطعة على الترك ما لم يثبت ما يغايرها وفق ما تقبله القواعد القانونية.
إخلاء – ترك المأجور لمدة تزيد عن السنة. 1 – لا حاجة لإجراء الكشف والتحقيق المحلي إذا كانت وسائل إثبات الواقعة التي يتغياها الكشف والتحقيق يمكن أخذها من عناصر الإثبات القائمة في الدعوى. 2 – إن الالتزام بتسديد الأجور يعد ترك المأجور لا يشكل قرينة على عدم الترك ما لم يقبل المؤجر تجديد العقد. 3 – وجيبة الإخلاء تتحقق بمجرد الانقطاع عن المأجور لمدة تزيد عن سنة وهي قرينة قانونية قاطعة على ترك المأجور.