• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الانقطاع عن المأجور مدة تزيد على سنة قرينة قانونية قاطعة على تركه توجب الإخلاء

ترك المأجور يتحقق قانوناً بمجرد الانقطاع عنه مدة تزيد على سنة، وتقوم هذه المدة بذاتها قرينة قاطعة على الترك ما لم يثبت ما يغايرها وفق ما تقبله القواعد القانونية.

نص الاجتهاد

إخلاء – ترك المأجور لمدة تزيد عن السنة. 1 – لا حاجة لإجراء الكشف والتحقيق المحلي إذا كانت وسائل إثبات الواقعة التي يتغياها الكشف والتحقيق يمكن أخذها من عناصر الإثبات القائمة في الدعوى. 2 – إن الالتزام بتسديد الأجور يعد ترك المأجور لا يشكل قرينة على عدم الترك ما لم يقبل المؤجر تجديد العقد. 3 – وجيبة الإخلاء تتحقق بمجرد الانقطاع عن المأجور لمدة تزيد عن سنة وهي قرينة قانونية قاطعة على ترك المأجور.