يتعين على المحكمة الفصل أولاً في المسائل الشكلية المتعلقة بقبول الدعوى وسماعها لارتباطها بالنظام العام، ويُعدّ عدم البت في أحد الطلبات المعروضة عليها خطأً إجرائياً يبرر الطعن بالنقض.
1 – إن قضايا الشكل تسبق البحث في الموضوع وهي شرط من شرائط قبول الدعوى وسماعها وهي من النظام العام. 2 – إغفال الفصل في أحد المطالب يشكل سبباً للطعن بالنقض.