• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قضايا الشكل من النظام العام وتسبق البحث في الموضوع، وإغفال الفصل في أحد المطالب يجيز الطعن بالنقض

يتعين على المحكمة الفصل أولاً في المسائل الشكلية المتعلقة بقبول الدعوى وسماعها لارتباطها بالنظام العام، ويُعدّ عدم البت في أحد الطلبات المعروضة عليها خطأً إجرائياً يبرر الطعن بالنقض.

نص الاجتهاد

1 – إن قضايا الشكل تسبق البحث في الموضوع وهي شرط من شرائط قبول الدعوى وسماعها وهي من النظام العام. 2 – إغفال الفصل في أحد المطالب يشكل سبباً للطعن بالنقض.