إذا دفع المستأجر الأجرة ناقصةً، فإن هذا الدفع لا يبرئ ذمته من باقي الأجرة ولا يسقط ما في ذمته من مبالغ تعدّ بحكم الأجرة، وتبقى بطاقة الإنذار منتجةً لأثرها في دعوى الإخلاء.
إخلاء للتقصير بدفع الأجرة أو دفعها ناقصة. دفع الأجرة ناقصة لا يعني التنازل عن الرصيد المتبقي في ذمة المستأجر وما هو بحكم الأجرة وفي طلب التخلية وتبقى هذه الحقوق في ذمة المستأجر وتنتج بطاقة الإنذار أثرها القانوني في الإخلاء.