• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بقاء الرصيد المتبقي من الأجرة وما بحكمها في ذمة المستأجر وعدم سقوط حق المؤجر بالتخلية عند دفع الأجرة ناقصة

إذا دفع المستأجر الأجرة ناقصةً، فإن هذا الدفع لا يبرئ ذمته من باقي الأجرة ولا يسقط ما في ذمته من مبالغ تعدّ بحكم الأجرة، وتبقى بطاقة الإنذار منتجةً لأثرها في دعوى الإخلاء.

نص الاجتهاد

إخلاء للتقصير بدفع الأجرة أو دفعها ناقصة. دفع الأجرة ناقصة لا يعني التنازل عن الرصيد المتبقي في ذمة المستأجر وما هو بحكم الأجرة وفي طلب التخلية وتبقى هذه الحقوق في ذمة المستأجر وتنتج بطاقة الإنذار أثرها القانوني في الإخلاء.