لا مانع قانوناً من توجيه الدعوى إلى أمين السجل العقاري المختص مكانياً للمطالبة بتصحيح الاسم في السجل العقاري.
ليس في القانون ما يمنع توجيه الخصومة إلى أمين السجل العقاري في منطقة العقار لتصحيح الاسم في السجل العقاري