• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز توجيه الخصومة إلى أمين السجل العقاري في منطقة العقار لتصحيح الاسم في السجل العقاري

لا مانع قانوناً من توجيه الدعوى إلى أمين السجل العقاري المختص مكانياً للمطالبة بتصحيح الاسم في السجل العقاري.

نص الاجتهاد

ليس في القانون ما يمنع توجيه الخصومة إلى أمين السجل العقاري في منطقة العقار لتصحيح الاسم في السجل العقاري