دعوى تصحيح الاسم في السجل العقاري لا تستلزم اختصام وزير الزراعة إذا لم يكن له صفة مباشرة في القيد المطلوب تصحيحه.
لا داعي لاختصام وزير الزراعة في دعاوى تصحيح الاسم في السجل العقاري