• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلزم اختصام وزير الزراعة في دعاوى تصحيح الاسم في السجل العقاري

دعوى تصحيح الاسم في السجل العقاري لا تستلزم اختصام وزير الزراعة إذا لم يكن له صفة مباشرة في القيد المطلوب تصحيحه.

نص الاجتهاد

لا داعي لاختصام وزير الزراعة في دعاوى تصحيح الاسم في السجل العقاري