سلامة الخصومة شرطٌ من النظام العام، وتلتزم المحكمة بإثارته والبحث فيه تلقائياً متى ظهر لها ما يمسّها.
صحة الخصومة من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها