تختل الخصومة ابتداءً إذا وُجِّهت دعوى رفع الإشارة إلى غير الجهة التي بادرت إلى طلب وضعها، لأن الخصومة يجب أن تنعقد مع صاحب الصفة في الطلب أو الإجراء محل النزاع.
إذا كانت الإشارة المطلوب رفعها قد وضعت بكتاب من المدير العام للمصالح العقارية وكان المدعي لم يخاصم هذه الجهة التي طلبت وضع الإشارة وإنما أقام دعواه بمواجهة مدير السجل العقاري في منطقة العقار فإن الخصومة تكون معتلة ابتداء ويكون الحكم الذي قضى برد الدعوى لعدم صحة الخصومة في محله القانوني