• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تحرير كاتب المحكمة محضر ضبط الجلسة وتوقيعه مع الرئيس وبيان وقتي الافتتاح والختام وأسماء القضاة والوقائع التي جرت فيها

يلتزم كاتب المحكمة بتنظيم محضر ضبط المحاكمة وتوقيعه مع رئيس الجلسة، مع إثبات وقت افتتاح الجلسة ووقت ختامها وأسماء القضاة والوقائع التي حدثت فيها.

نص الاجتهاد

ينشئ كاتب المحكمة محضر ضبط المحاكمة ويوقع عليه مع الرئيس ويذكر فيه ساعة افتتاحها وساعة ختامها وأسماء القضاة والوقوعات التي حدثت