يلتزم كاتب المحكمة بتنظيم محضر ضبط المحاكمة وتوقيعه مع رئيس الجلسة، مع إثبات وقت افتتاح الجلسة ووقت ختامها وأسماء القضاة والوقائع التي حدثت فيها.
ينشئ كاتب المحكمة محضر ضبط المحاكمة ويوقع عليه مع الرئيس ويذكر فيه ساعة افتتاحها وساعة ختامها وأسماء القضاة والوقوعات التي حدثت