يبطل الحكم إذا ثبت أن المحكمة لم تنظم ضبط الجلسة التي صدر فيها، لأن سلامة محضر الجلسة من الإجراءات الجوهرية التي يتوقف عليها صحة القرار، ويجوز للمحكمة إثارة هذا البطلان تلقائياً.
إذا تبين من ضبوط جلسات المحاكمة أن المحكمة لم تنشئ ضبط الجلسة التي صدر الحكم فيها فإن ذلك يجعل القرار الصادر قائم على إجراءات باطلة ويتعين نقضه وهذا من متعلقات النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها