إذا خلا القرار من خلاصة عن الأسباب الاستئنافية، كان معيباً بعيبٍ يوجب نقضه لقصور التعليل.
يجب أن يتضمن القرار خلاصة عن الأسباب الاستئنافية تحت طائلة النقض