الدفع بعدم الاختصاص المحلي يجب أن يُثار في بدء المحاكمة وقبل أي دفع آخر، وإلا سقط الحق فيه.
يكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة المحلي في بدء المحاكمة وقبل أي دفع آخر تحت طائلة سقوط الحق فيه