• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إبداء الدفع بعدم الاختصاص المحلي في بدء المحاكمة قبل أي دفع آخر وإلا سقط الحق فيه

الدفع بعدم الاختصاص المحلي يجب أن يُثار في بدء المحاكمة وقبل أي دفع آخر، وإلا سقط الحق فيه.

نص الاجتهاد

يكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة المحلي في بدء المحاكمة وقبل أي دفع آخر تحت طائلة سقوط الحق فيه