الاعتراف الابتدائي أو الأولي، متى كان منفرداً غير مؤيد بغيره من الأدلة، لا يصلح وحده أساساً كافياً للإدانة أو لإصدار الحكم.
الاعترافات الأولية لا تكفي وحدها لتكون دليلا يمكن بناء الأحكام عليها