• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعترافات الأولية لا تكفي وحدها لتكون دليلا يمكن بناء الأحكام عليها

الاعتراف الابتدائي أو الأولي، متى كان منفرداً غير مؤيد بغيره من الأدلة، لا يصلح وحده أساساً كافياً للإدانة أو لإصدار الحكم.

نص الاجتهاد

الاعترافات الأولية لا تكفي وحدها لتكون دليلا يمكن بناء الأحكام عليها